العلامة الحلي

302

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أحمد روايتان : إحداهما : البطلان لشبهه بالمارّ « 1 » . مسألة 333 : لا يقطع الصلاة رعاف ، ولا قيء ، ولو عرض الرعاف في الصلاة أزاله وأتم الصلاة ما لم يحتج إلى فعل كثير ، أو كلام ، أو استدبار لأن ذلك ليس بناقض للطهارة ، وهو إجماع منّا ، والأصل يعطيه . مسألة 334 : حكم المرأة حكم الرجل في جميع الأحكام لكن لا جهر عليها ، ولا أذان ، ولا إقامة ، فإن أذنت وأقامت خافتت فيهما . ويستحب لها اعتماد ما رواه زرارة ، قال : « إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ، ولا تفرج بينهما ، وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تتطأطأ كثيرا ، فإذا جلست فعلى أليتيها كما يقعد الرجل ، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ، ثم تسجد لاطئة بالأرض ، وإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها ، فإذا نهضت انسلّت انسلالا لا ترفع عجيزتها أوّلا » « 2 » . وفي رواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام ، قال : « إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها » « 3 » وبهذا قال الشافعي أيضا « 4 » ، وقال أبو حنيفة : تجلس كأستر ما يكون « 5 » . وقال الشعبي : تجلس كما يتيسر عليها « 6 » . وكان ابن عمر يأمر نساءه أن يجلسن متربعات « 7 » .

--> ( 1 ) المغني 2 : 84 ، الانصاف 2 : 108 . ( 2 ) الكافي 3 : 335 - 2 ، الفقيه 1 : 243 ، التهذيب 2 : 94 - 350 . ( 3 ) الكافي 3 : 336 - 4 ، التهذيب 2 : 94 - 351 . ( 4 ) حلية العلماء 2 : 113 . ( 5 ) انظر : المبسوط للسرخسي 1 : 25 . ( 6 ) حلية العلماء 2 : 113 ، المغني 1 : 636 . ( 7 ) حلية العلماء 2 : 113 ، المغني 1 : 636 ، الشرح الكبير 1 : 636 .